![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت في فتاوي الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمة الله انه يجوز دفع زكاة مال ( الاب ) الى ابنه ( المدين ) في حال كان هذا الدين في غير واجب على الاب .. وانا الان علي قرض في احد البنوك ويتم الاستقطاع شهرياً من راتبي ويوجد لدى والدي زكاة مال وارغب في ان يدفعها لي كي اسدد كامل المبلغ الى البنك .. واعفي نفسي من الاقساط الشهريه !! فهل يجوز لي ذالك ..؟ ارجو منكم افادتي |
#2
|
|||
|
|||
![]()
(8599)
ســؤال: هل يصح للوالد أن يعطي ولده من الزكاة إذا كان محتاجاً؟ وهل تعطى زوجة الابن المحتاجة من الزكاة؟ وهل يعطى الأخوة من الزكاة؟ الجواب: لا تحل زكاة الرجل لأولاده أو أولاد أولاده ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا لأنه ملزم بالنفقة عليهم إذا احتاجوا ، وكذا زوجة الابن لأن نفقتها على زوجها ونفقة زوجها على والده ، أما الأخوة فتحل لهم الزكاة إذا كان لا يرثهم ولا يرثونه لوجود أولاد لهم أو لهم. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
2/1/1417هـ |
#3
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
فتوى الشيخ ابن جبرين لا تنطبق على سؤال الأخ فيصل فهو يسأل عن دفع الزكاة من أجل الدين والدين ليس من النفقات الواجبة على الأب بخلاف النفقات الواجبة فهي التي لا يجوز دفع الزكاة فيها لـمَن تلزمه نفقتهم كعمودَي النسب ------------------------------- لا حرج في دفع الزكاة للوالد المدين ليقضي دينه أنا رجل متزوج وعندي مال أزكيه كل سنة ، فهل لي أن أعطي والدي زكاة مالي ليقضي به دينه ؟ الجواب : الحمد لله : أولاً : الأصل أنه لا يجوز صرف الزكاة للأصول ، وهم الأب والأم والأجداد والجدات . وكذا لا يجوز صرفها للفروع وهم : الأبناء والبنات وأولادهم ; وذلك لأن نفقتهم واجبة , فيستغنوا بها عن أخذ الزكاة . قال ابن قدامة : "ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين , وإن علوا , ولا للولد , وإن سفل قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه , فلم تجز.." انتهى من المغني (2/269) بتصرف يسير . وهذا إذا كان يعطيهم الزكاة ليسقط بذلك واجباً عن نفسه وهو النفقة عليهم ، أما قضاء دين الوالدين فغير واجب على الولد ، فلا حرج أن يعطيهما زكاته لقضاء الدين . جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/177) : "وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية من الحنابلة الإعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكين , أما لو أعطى والده أو ولده من سهم العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة فلا بأس . وقالوا أيضاً : إن كان لا يلزمه نفقته جاز إعطاؤه" انتهى . وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : هل يصح لي إخراج زكاة المال إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدنا رحمه الله ؟ وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني غير القاصرين ، ولكني أشعر أنهم محتاجون إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس ، أدفع لهم هذه الزكاة ؟ فأجاب : "إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك ؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم . وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز ، فإذا قدر أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء ، وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم ؛ فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك . وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك ، فإنه لا حرج عليك في هذا أيضاً ؛ وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه ، فيكون قضاؤها من زكاته أمراً مجزياً حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه ، فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك ، أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك ، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك ، فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك ؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته " انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/311) . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم دفع الإنسان زكاته إلى أصله وفرعه ؟ فأجاب : "دفع الزكاة إلى أصله وفرعه أعني آباءه وأمهاته وإن علوا ، وأبناءه وبناته وإن نزلوا إن كان لإسقاط واجب عليه لم تجزئه ، كما لو دفعها ليسقط عنه النفقة الواجبة لهم عليه إذا استغنوا بالزكاة ، أما إن كان في غير إسقاط واجب عليه ، فإنها تجزئه ، كما لو قضى بها ديناً عن أبيه الحي ، أو كان له أولاد ابن وماله لا يحتمل الإنفاق عليهم وعلى زوجته وأولاده ، فإنه يعطي أولاد ابنه من زكاته حينئذ ؛ لأن نفقتهم لا تجب عليه في هذه الحال ، وبذل الزكاة للأصول والفروع في الحال التي تجزئ أولى من بذلها لغيرهم ؛ لأن ذلك صدقة وصلة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/415) . والحاصل : يجوز للولد دفع زكاة ماله لوالده وكذا العكس ، إذا كان عليه دين لا يقدر على سداده .
والله أعلم المصدر http://www.islam-qa.com/ar/ref/130207
__________________
أَقبِل على النفسِ واستكْمِل فضائلها *** فأنت بالنفسِ لا بالجِسْمِ إنْسَانُ |
#4
|
|||
|
|||
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي المتحدث باسم مكتب الشيخ / ابن جبرين - رحمه الله رحمة واسعة ، هذا الموضوع أكبر من أن تنزل عليه فتوى من فتاوي الشيخ - رحمه الله، دون تفصيل في المسألة، ودون معرفة ودراسة خباياها ، فالأخ السائل، أوضح أنه يعلم قولا آخر لأهل العلم، يخالف رأي الشيخ، أو على الأقل،،، تُعتبر فتوى الشيخ - رحمه الله، مجملة بحاجة إلى تفصيل إذا أوردتها كإجابة على هذه المسألة. ،، وموضوع المسألة محل نزاع بين العلماء. فمن قائل، بعدم جواز دفع زكاة الأصول إلى الفروع وبالعكس،، قولا واحدا، سواء تلزمهم النفقة أم لا. ، ومن قائل بالتفصيل ؛ إن كان الفروع ممن لا يلزمهم النفقة وقت إخراج الزكاة، فيجوز لأصولهم دفعها إليهم وقتئذ، وحالة أخرى،،، يجوز للأصول دفع زكاتهم إلى فروعهم في حالة إذا لم يقدروا على تحمل نفقتهم وقتئذ والعكس صحيح بالنسبة للفروع إلى الأصول ،، وهناك قولا لأهل العلم : أن الأصل أو الفرع المدين، يجوز دفع إليه الزكاة ، لأن سداد الدين عنه ليس بواجب على من وجبت في حقه نفقته فالمسألة محل نزاع، وتحتاج تفصيل وبحث، خاصة أن الأخ السائل ذكر أنه يتقاضى راتبا، أى أنه لا تجب نفقته على أبيه في هذه الحالة ،، فنرجو التكرم بمزيد بحث وبيان والله ولىُّ التوفيق
__________________
﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ - الأعراف201
|
#5
|
|||
|
|||
![]()
أراني تواطأت رؤياي وردّي مع أخى أبي العز ، أعزك الله وبارك فيك وفي علمك
__________________
﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ - الأعراف201
|
#6
|
|||
|
|||
![]()
قوله: (ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها):
أي: ولا يحل للمزكي أن يعطي الزكاة لمن تجب عليه نفقته وقت وجوبها، مثال ذلك: أن يعطيها أبويه، فلو افتقر أبواه لألزمناه أن ينفق عليهما، أو أن يعطيها زوجته فإنه يجب عليه أن ينفق على زوجته ولو كان فقيرا، فلا يجعل الزكاة عوضا عن النفقة الواجبة عليه. أما إذا كان وقت جريانها لا يرثه ولا تجب عليه نفقته فإنه يجزئ، فلو كان لك أولاد ولك أخ فقير، فإنك تعطي أخاك من الزكاة؛ لأنه لا تجب عليك نفقته، لأنه لا يرثك، أما إذا لم يكن لك أولاد ولا له فإنه إذا افتقر وجب عليك الإنفاق عليه من غير الزكاة؛ لأنك ترثه وهو يرثك. فالحاصل أنه لا تعطى لمن تجب عليه نفقته، وهو القريب الذي تجب النفقة عليه، لئلا يجعلها حيلة لإسقاط النفقه. من كتاب إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين http://www.ibn-jebreen.com/book.php?...491&subid=3257 السؤال:- أنا امرأة متزوجة وزوجي عليه ديون، فهل يجوز أن أسدد ديونه من زكاة ذهبي؟ وإذا أعطيته فماذا أعمل؟ الجواب:- الصحيح أن زكاة الزوجين لا تصح من بعضهم البعض، فلا يدفع لزوجته من زكاته، ولا تدفع لزوجها من زكاتها وهذا في الزكاة المفروضة. أما حديث زينب امرأة عبدالله لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم"، فهي صدقة التطوع وليست الزكاة المفروضة. أما إذا كانت قد دفعت لزوجها زكاة ذهبها فإنها تزكي مرة أخرى لأنها أعطت الزكاة لمن لا يستحقها. من كتاب فتاوى الزكاة ص 133 |
#7
|
|||
|
|||
![]()
[QUOTE]
اقتباس:
اقتباس:
قال بعض أهل العلم والذين منعوا استدلوا: بأن الزوج ينفق على زوجته، وإذا كان الزوج ينفق على زوجته، فكأنها إذا أعطته الزكاة فهي مستفيدة من المال لا شك؛ لأن الزوج إنما يفتقر من أجل الإنفاق على نفسه وعلى من يعول، وزوجته ممن يعول، فكأنها إذا أعطته الزكاة أعطته لنفسها، فقال بعض العلماء: إنه لا يجوز إعطاء الزكاة لأجل هذه العلّة؛ لأن الزوج ينفق على زوجته من هذا الوجه انتهى وهذه المرأة السائلة إنما أعطته لسداد الدين فافترقا !
__________________
أَقبِل على النفسِ واستكْمِل فضائلها *** فأنت بالنفسِ لا بالجِسْمِ إنْسَانُ |
#8
|
|||
|
|||
![]()
أخي الكريم
لقد سألت أحد كبار تلاميذ الشيخ رحمه الله تعالى فقال لي إن الشيخ رحمه الله يرى ذلك وهو أن قضاء الدين يدخل في النفقة، فإذا ما مات الشخص فإنه يرث منه ما سدده له من دين أو نفقه، فترجع إليه زكاته. ثم ما الفرق بأن يعطيه لنفقته أو يعطيه لسداد دينه كونه في الحالة الأولى من المساكين (من مصارف الزكاة) وفي الحالة الثانية من الغارمين (ايضًا من مصارف الزكاة)؟ فهذا هو اختيار الشيخ رحمه الله، ويدلل عليه أنه يرى أن المرأة لا يجوز لها سداد دين زوجها من الزكاة، لأنه لو مات سوف ترث ما أعطته من زكاتها وأيضًا ما الفرق بين أن يكون مسكينًا أو غارمًا إذا كانا من مصارف الزكاة؟ |
#9
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
هذا ما أردناه منك حفظك الله أنك إذا لم تجد فتوى للشيخ في ذات المسألة أن تسأل طُـلاَّبه وتنقل للإخــوة حكم المسألة حتى لا يُقال عن الشيخ غير مراده فأنت مؤتمن على ذلك وعليك أن تقرأ المسألة جيداً وتعرف فروعها حتى يتطابق الجواب مع السؤال والله يحفظك
__________________
أَقبِل على النفسِ واستكْمِل فضائلها *** فأنت بالنفسِ لا بالجِسْمِ إنْسَانُ |
#10
|
|||
|
|||
![]() دفع الزكاة إلى الفروع المصدر http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Zakat/za-1.htm
__________________
﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ - الأعراف201
|
![]() |
أدوات الموضوع | |
|
|