![]() |
#11
|
|||
|
|||
![]()
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم :
نص السخاوي رحمه الله على أن البخاري من أهل الإجتهاد ومن قال بإنه شافعي أستدل بإن البخاري أخذ الفقه عن الحميدي وهو شافعي كما هو معلوم والأظهر والله أعلم صحة كلام ابن تيمية والسخاوي والله أعلم . |
#12
|
|||
|
|||
![]()
أقول والقول بإن إسحاق ابن راهويه حنفي فيه نظر ,فإسحاق مجتهد له مذهب متبع ولكنه أندرس كمذهب الأوزاعى والليث ومن أراد المزيد فالينظر جامع الترمذي ومساءل الكوسج لأحمد وإسحاق وكذلك أبن رجب في رسالته في الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى .
|
#13
|
|||
|
|||
![]()
الامام البخاري رحمه الله تعالى كان مجتهدا مطلقا وهذا واضح من تراجم الامام البخاري في جامعه رحمه الله تعالى وله اراء واحكام خالف بها اصحاب المذاهب الاربعه وهذا ان دل يدل على على سعة علمه ومكانته رحمه الله تعالى
|
#14
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم أين أجد التفصيل في هذه القضية ؟
__________________
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا؛ واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا |
#15
|
|||
|
|||
![]()
الذي يشكل علي هو: ما فائدة ذكر أن فلانا كان حنبليا أو حنفيا أو غيره, إن كان مجتهدا - كالبخاري - فهو في النهاية سيتبع الدليل سواء كان مع الإمام الشافعي أو إسحاق أو غيرهما.
هل فائدة ذلك فقط الإخبار أنه تتلمذ على المذهب الفلاني؟ أم هناك أسباب أخر؟ أرجو الإضاحة |
#16
|
|||
|
|||
![]()
من ليست له أهلية الاجتهاد، فله تقليد واتباع إمام من الأئمة ممن يثق به، فإن كان له النظر في بعض المسائل، فله أن يتمسك بما يراه راجحا من المسائل، ولا يجوز له التلفيق في المسألة.
أما البخاري فقد قال غير واحد من الأئمة: إنه مجتهد مطلق. فإذا وافق قولا من أقوال الأئمة ممن سبقه، فلا يعني ذلك تقليده أو انتصاره لذلك القائل، وقد وقع مثل هذا للشافعي في موافقته لرأي مالك، كما وقع ذلك لأحمد في موافقته شيخه الشافعي. فكل واحد منهم يتبع الصواب، فقد يتفقون وقد يختلفون، وهذا شيء عادي. |
#17
|
|||
|
|||
![]()
للفائدة:
قال العلامة جمال الدين القاسمي في "الفتوى في الإسلام" (ص 163) تحت باب "خوض بعض المفتين في التلفيق": "مسألة التلفيق من غرائب المسائل المحدثة المفرعة على القول بلزوم التمذهب للعامي، وهوقول لا يعرفه السلف ولا أئمة الخلف، وقد اتفقت كلمتهم على أن العامي لا مذهب له ومذهبه مذهب مفتيه. ترى الفقيه من القرون المتأخرة لو سئل عن رجل مسح بعض رأسه أقل من ربعه في وضوئه ثم خرج منه دم وصلى يجيبك بأن صلاته باطلة لأن عبادته ملفقة من مذهبين فخرج منها قول لا يقول به أحد هذا قصارى جوابه في فتواه ومبلغ عمله على دعواه مع أنه لو فرض أنها حدثت في القرون الأولى وسئل عنها مفت سلفي لكان نظره في صحتها أو فسادها إلى الدليل المبيح لها أو الحاظر ولا يمكن أن يتصور أن يقول له: عملك هذا ملفق أو هذا تلفيق وإنما يأمره بالفعل أو بالترك استدلالاً أو استنباطاً فحسب، ولذلك لم يسمع لفظ التلفيق في كتب الأئمة لا في مواطآتهم ولا في أمهاتهم بل ولا في كتب أصحابهم ولا أصحاب أصحابهم ولا يبعد أن يكون حدوث البحث في التلفيق في القرن الخامس أيام اشتد التعصب والتحزب ودخلت السياسة في التمذهب، واضطر الفقهاء للاعتياش والارتياش إلى التشدد في ذلك والتصلب، فمسألة التلفيق إذن من مسائل الفروع ولا دخل لها في الأصول فإن مسائل الأصول هي مباحثه التي يستمد منها معرفة الاستنباط والاستنتاج مما لأجله سمي الأصول أصولاً فمن أين أن يعد منها التلفيق الذي لم يخطر على بال أحد في القرون الأولى ولا سمع به". وقال العلامة محمد عبد العظيم المكي الحنفي الموروري في كتابه "القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد" (ص 73): "قد استفاض عند فضلاء العصر منع التلفيق في التقليد، وذلك بأن يعمل مثلا في بعض أعمال الطهارة والصلاة أو احداهما بمذهب إمام، وفي بعض العبادات بمذهب إمام آخر. لم أجد على امتناع ذلك برهانا، بل قد أشار إلى عدم منعه المحقق في "التحرير" (أي ابن الهمام)، وأنه لم يرد ما يمنع، ونقل منع التلفيق عن بعض المتأخرين". وقال العلامة المعلمي في "التنكيل" (2/384): "وقضية التلفيق إنما شددوا فيها إذا كانت لمجرد التشهي وتتبع الرخص، فأما إذا اتفقت لمن يتحرى الحق وإن خالف هواه فأمرها هين، فقد كان العامة في عهد السلف تعرض لأحدهم المسئلة في الوضوء فيسأل عنها عالما فيفتيه فيأخذ بفتواه، ثم تعرض له مسألة أخرى في الوضوء أيضا أو الصلاة فيسأل عالما آخر فيفتيه فيأخذ بفتواه وهكذا، ومن تدبر علم أن هذا تعرض للتلفيق، ومع ذلك لم ينكره أحد من السلف، فذاك إجماع منهم على أن مثل ذلك لا محذور فيه، إذ كان غير مقصود، ولم ينشأ عن التشهي وتتبع الرخص". |
#18
|
|||
|
|||
![]()
تفضلوا بمطالعة ما في هذا الرابط:
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=204820 وفيما جاء في هذه المشاركة ما نقله الأخ أمجد عن إمام الحرمين أنه قال: وأما البخاري فلم أر له اختيارا ولكن سمعت محمد بن طاهر الحافظ يقول: استنبط البخاري في الاختيارات مسائل موافقة لمذهب أحمد وإسحاق. |
![]() |
أدوات الموضوع | |
|
|